للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكْم بيع الرُّطَب بالتمر

قال أبو داود في «سُننه» رقم (٣٣٦٠):

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ- يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ- عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا عَيَّاشٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً».

وخالف يحيى بنَ أبي كثير الجماعةُ- مالك كما عند أبي داود (٣٣٥٩)، وإسماعيل بن أُمية كما عند النَّسَائي (٤٥٤٦)، وأسامة بن زيد كما في «المُنتقَى» (٦٥٧)، وداود بن الحُصَيْن كما عند البيهقي (١٠٥٥٨)، والضحاك بن عثمان كما عند الدارقطني (٢٩٩٤) - فلم يَذكروا «نَسِيئة».

ورواية الجماعة أصح.

وثَمة رواية من وجه آخَر أخرجها الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٦١٧١): فَوَجَدْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ نَسِيئَةً.

وخالف عمرَو بن الحارث مَخْرَمَةُ بن بُكَيْر، فلم يَزدها أخرجه البيهقي في (١٠٥٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>