للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يسم الله عند نفض الفراش؟]

قال البخاري في «صحيحه» رقم (٧٣٩٣) - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فِرَاشَهُ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلْيَقُلْ: «بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ».

• في هذا المتن لفظان:

١ - التقييد ب «ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» تابع مالكًا عليه ابن عجلان أخرجه الترمذي (٣٤٠١).

٢ - «فَاغْفِرْ لَهَا» وتابع مالكًا عليها ابن عجلان في أحد الطرق الثلاثة (١) إليه وهي طريق قتيبة بن سعيد عن سفيان عن ابن عجلان. أخرجها النسائي


(١) وخالف قتيبة اثنان فقالا: «فارحمها» بدلا من «فاغفر لها»:
أ-الإمام أحمد في «مسنده» (٧٣٦٠).
ب-ابن أبي عمر كما عند الترمذي (٣٤٠١).
وتابعهما متابعة قاصرة إسماعيل بن أمية المكي عن سعيد المقبري أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٩٤٦) والراوي عن إسماعيل بن أمية إسماعيلُ بن عياش الشامي وهو مخلط في غير أهل بلده.

<<  <  ج: ص:  >  >>