للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[متى تنتهي النفقة على الذرية]

• ذهب جمهور العلماء - حنفية ومالكية وشافعية - إلى أن النفقة على الولد الذَّكَر إلى البلوغ. خلافًا للحنابلة فقد قالوا: إلى حد الاستغناء.

• قال البخاري في «صحيحه» رقم (٥٣٥٥) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» تَقُولُ المَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي! وَيَقُولُ العَبْدُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي! وَيَقُولُ الِابْنُ: أَطْعِمْنِي، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي؟! فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: «لَا، هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ».

• قال المهلب: النفقة على الأهل والعيال واجبة بإجماع، وهذا الحديث حُجة في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>