للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ميراث بنات الأخت]

طَلَب شيخنا- حَفِظه الله- مني ومن الباحث: محمد سيد الفيومي، عقب درس الظُّهر، يوم الأحد (٤) شعبان (١٤٤٣ هـ) الموافق (٦/ ٣/ ٢٠٢٢ م) نَقْل الإجماع على أن بنات الأخت لا يرثن.

فنَقَلْتُ له نص ابن حزم في «المُحَلَّى» (٩/ ٢٧٠):

وقد صح الإجماع على توريث العم وابن الأخ، دون العمة وبنت العم وبنت الأخ .... وأما الآية (١) فهي حُجة عليهم لأن الله تعالى إنما قال ذلك فيما يرثه الإخوة والأخوات بالتعصيب، لا فيما ورثه الأخوات بالفرض المسمى، والنص قد صح بأن لا يرث الأخوات بالفرض المسمى أكثر من الثلثين.

وأَجْمَعُوا على أنه لو تَرَك أختين شقيقتين، وعَشْر أخوات لأب، وعمًّا أو ابن أخ، أن اللواتي للأب لا يرثن شيئًا أصلًا.

فمن أين وجب أن يرثن مع الأخ، ولا يرثن مع العم ولا مع ابن العم ولا مع ابن الأخ؟

وقال رسول الله : «أَلْحِقُوا الفرائض بأصحابها، فما أَبْقَتِ الفرائض فلأَوْلَى رجلٍ ذَكَرٍ».


(١) قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: ١٧٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>