للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ثعبان البحر]

• قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦].

وعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. أخرجه البخاري (٥٥٣٠) ومسلم (١٩٣٢).

• اختَلف العلماء في حِله على ثلاثة أقوال:

١ - جواز أكله. وبه قالت المالكية، وهو قول عند الحنابلة، واختاره ابن عثيمين.

٢ - عدم جواز أكله. وبه قالت الأحناف والشافعية، والحنابلة في المذهب.

٣ - يحل أكل الثعبان إذا كان يعيش في البحر، ولا يعيش في ماء غير البحر. وبه قال عدد من الشافعية، واعتمده النووي.

• والخلاصة: قال شيخنا، بتاريخ (١٤) شوال (١٤٤٢ هـ) المُوافِق (٢٦/ ٥/ ٢٠٢١ م) مع الباحث أحمد بن سالم العَقيلي: الأصل جواز أكل ثعبان البحر ما لم يكن به سُم ضار.

<<  <  ج: ص:  >  >>