للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إخراج الزكاة كل عام،

وليس في العمر مرة كحج الفرض

أولًا- السُّنة مُبيِّنة لعموم الآيات الآمرة بالزكاة، كقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣].

ثانيًا- قال أبو بكر الصديق : «وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ» (١).

وقال مالك في «مُوطَّئه» (٦٨٥): عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ، حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ، فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ. (إسناده صحيح).

رابعًا- قال ابن المنذر في «الإجماع» رقم (١٣٧): وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاةَ إذا حال عليها الحَوْل.

بتاريخ (١٠) ربيع الأول (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢٥/ ٩/ ٢٠٢٣ م).


(١) أخرجه البخاري (١٤٠٠)، ومسلم (٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>