للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اجتهاد عمر في سد الذرائع]

١ - عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عُمَرَ فِي حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَقَرَأَ بِنَا فِي الْفَجْرِ: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ) وَ (لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ) فَلَمَّا قَضَى حَجَّهُ وَرَجَعَ وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُونَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقَالُوا: مَسْجِدٌ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ . فَقَالَ: «هَكَذَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اتَّخَذُوا آثَارَ أَنْبِيَائِهِمْ بِيَعًا، مَنْ عَرَضَتْ لَهُ مِنْكُمْ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَمَنْ لَمْ تَعْرِضْ لَهُ مِنْكُمْ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلَا يُصَلِّ» (١).

٢ - عَنْ نَافِعٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ نَاسًا يَأْتُونَ الشَّجَرَةَ الَّتِي بُويِعَ تَحْتَهَا. قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ (٢).

قال ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٥٦٩): لأن ذلك من عمر محمول على أنه كَرِه زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة، أو خشي أن يشكل ذلك على مَنْ لا يَعرف حقيقة الأمر فيظنه واجبًا. وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر .


(١) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٧٣٤): حدثنا أبو معاوية. وعبد الرزاق في «مصنفه» (٢٧٣٤) عن مَعْمَر. وابن وضاح في «البدع» (١٠١) عن جرير. ثلاثتهم عن الأعمش، عن المعرور بن سُوَيْد، به.
(٢) مرسل صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٧٦٢٧): حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ -هو عبد الله - عَنْ نَافِعٍ، به. ونافع لم يَسمع من عمر .

<<  <  ج: ص:  >  >>