الدفع على قدر المحفوظ (١).
• قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٩): كَانَ الْأَصْلُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ، أَنَّ رَجُلًا لَوِ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهُ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ سَمَّاهَا بِدِرْهَمٍ، لَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ لَوِ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهُ شِعْرًا بِعَيْنِهِ بِدِرْهَمٍ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ أَيْضًا، لِأَنَّ الْإِجَارَاتِ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ. إِمَّا عَلَى عَمَلٍ بِعَيْنِهِ، مِثْلِ غَسْلِ ثَوْبٍ بِعَيْنِهِ، أَوْ عَلَى خِيَاطَتِهِ، أَوْ عَلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ مَعْلُومًا، أَوِ الْعَمَلُ مَعْلُومًا. وَكَانَ إِذَا اسْتَأْجَرَهُ عَلَى تَعْلِيمِ سُورَةٍ، فَتِلْكَ إِجَارَةٌ لَا عَلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ، وَلَا عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ، إِنَّمَا اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهُ ذَلِكَ، وَقَدْ يَتَعَلَّمُ بِقَلِيلِ التَّعْلِيمِ وَبِكَثِيرِهِ، وَفِي قَلِيلِ الْأَوْقَاتِ وَكَثِيرِهَا. وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ دَاره عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهُ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ، لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، لِلْمَعَانِي الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْإِجَارَاتِ.
• تنبيه: شاع عند بعض الناس أن يستأجر شخصًا لتحفيظ ابنه القرآن ولا يعطه أجرا على حبس الوقت بل على القدر الذي يحفظه الطفل وهذا فيه غرر بالمحفظ.
(١) هل هذه الصورة تندرج تحت باب الجعالات المعفو عنها؟.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute