للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من طلق فقال: إن شاء الله هل يقع طلاقه؟]

• اختلف فيها على قولين:

الأول: ينفعه استثناؤه ولا يقع الطلاق وبه قال أبو حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد ومستندهم ما يلي:

١ - حديث مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : يَا مُعَاذُ، مَا خَلَقَ اللهُ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عَتَاقٍ، وَمَا خَلَقَ اللهُ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ: هُوَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَهُوَ حُرٌّ، وَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ، وَإِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ، وَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ (١).

٢ - القياس على الاستثناء في اليمين. ومن أقوى أدلته رواية ضعيفة بالاختصار في استثناء سليمان .

القول الثاني: لا ينفعه الاستثناء ويلزمه الطلاق وبه قال مالك والرواية الأخرى عن أحمد؛ ومستندهم أن لا استثناء في الطلاق.


(١) إسناده ضعيف؛ لضعف حميد وللانقطاع بين محكول ومعاذ وإسماعيل بن عياش في روايته عن غير الشاميين: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٢٠٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>