للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكْم التسمية على الذبيحة (١)

• قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١] (٢).


(١) اختُلف فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: الجمهور - الحنفية «المبسوط» (١١/ ٢٣٦) ومالك «مسائل المدونة» (٥/ ٧٣٩) ومشهور مذهب أحمد «المغني» (٩/ ٣٨٨) - على أن التسمية واجبة مع الذِّكر، ساقطة مع النسيان.
القول الثاني: أن التسمية شرط مطلقًا، ولا يحل أكل ما لم يُذْكَر اسم الله عليه. قال به أحمد في رواية، وابن حزم، ورجحه ابن تيمية، وابن عثيمين.
القول الثالث: أن التسمية مستحبة.
وقال بها الشافعية «المجموع» (٨/ ٤٠٨) ورواية عن أحمد. انظر: «المغني» (٩/ ٣٨٨) و «الإنصاف» (١٠/ ٤٠١).
(٢) قال ابن رُشْد في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (٢/ ٢١١) بعد ذكره الآية، وأنها مُعارَضة بحديث عائشة هذا:
فذهب مالك إلى أن الآية ناسخة لهذا الحديث، وتَأوَّل أن هذا الحديث كان في أول الإسلام. ولم يَرَ ذلك الشافعي؛ لأن هذا الحديث ظاهره أنه كان بالمدينة، وآية التسمية مكية، فذهب الشافعي لمكان هذا مذهب الجَمْع بأن حَمَل الأمر بالتسمية على الندب.
وأما مَنْ اشتَرط الذِّكر في الوجوب فمصيرًا إلى قوله : «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>