للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ترك التجمر قبل الإحرام بجمعتين (١)

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٢/ ٢٤٢):

وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتْرُكُ الْمَجْمَرَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِجُمْعَتَيْنِ. (صحيح).

وقال ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٣٦٨١):

حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ تَرَكَ إجْمَارَ ثِيَابِهِ قَبْلَ ذَلِكَ بِخَمْسةِ عَشْرٍ.

وإسناده حسن؛ برد هو ابن سنان الشامي، وثقه ابن معين ودحيم وعبد الرحمن بن خراش، وذكره النسائي في الطبقة السادسة من أصحاب نافع وتارة وثقه وأخرى: لا بأس به ووثقه يحيى تارة وأخرى لا بأس به. وقال أبو زرعة لا بأس به كان صدوقًا في الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين وكان صدوقًا في الحديث. وقال أحمد: صالح الحديث.

وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي البصري وثقه ابن معين وأبو زرعة وآخرون وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن سعد: ليس بالقوي.


(١) من مفاريد ابن عمر .

<<  <  ج: ص:  >  >>