للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نقل الأعضاء من الحي أو الميت]

• اختُلف في هذه المسألة بين المعاصرين على قولين في الجملة:

الأول: جواز نقل الأعضاء غير التناسلية من كامل الأهلية.

ومِن أشهر أدلته عموم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢] وقوله جل ذكره: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩] وكل أدلة رفع الحرج. وحديث جابر ﴿مرفوعًا: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ، فَلْيَفْعَلْ» أخرجه مسلم (٢١٩٩).

الثاني: عدم الجواز.

ودليله قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥] فكما لا يَجوز إهلاك النفس، فمِن باب أَوْلَى لا يَجوز إهلاك العضو. ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠] وهذا ينافي التكريم.

وحديث أسماء قالت: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الحَصْبَةُ، فَامَّرَقَ شَعَرُهَا، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا، أَفَأَصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالمَوْصُولَةَ» أخرجه البخاري (٥٩٤١) ومسلم (٢١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>