وانتهى أمر شُعبة فيه إلى الوقف. وثَم طرق كثيرة له، وفَرَّق مِقسم بين أول الدم وآخره.
وفي «مسائل أحمد بن حنبل»(رواية أبي داود)(ص: ٢٦):
قال أبو داود: قلت لأحمد: المستحاضة يأتيها زوجها؟ قال: لا يعجبني، إذا طهرت يغشاها. أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعتُ أحمد سُئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: ما أَحْسَنَ حديث عبد الحميد فيه! قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم، إنما هو كفارة. فدينار أو نصف دينار؟ قال: كيف شاء.