للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[إتيان الحائض]

• قال الدارمي في «سُننه» رقم (١١٤٦): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ» شَكَّ الْحَكَمُ.

وانتهى أمر شُعبة فيه إلى الوقف. وثَم طرق كثيرة له، وفَرَّق مِقسم بين أول الدم وآخره.

وفي «مسائل أحمد بن حنبل» (رواية أبي داود) (ص: ٢٦):

قال أبو داود: قلت لأحمد: المستحاضة يأتيها زوجها؟ قال: لا يعجبني، إذا طهرت يغشاها. أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعتُ أحمد سُئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: ما أَحْسَنَ حديث عبد الحميد فيه! قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم، إنما هو كفارة. فدينار أو نصف دينار؟ قال: كيف شاء.

وقال البيهقي في «السُّنن الكبرى» (١/ ٤٧٥): قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، يَعْنِي فِي كِتَابِ «أَحْكَامِ الْقُرْآنِ» فِيمَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ بَعْدَ تَوْلِيَةِ الدَّمِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ: يَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى، وَلَا يَعُودُ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ شَيْءٌ لَوْ كَانَ ثَابِتًا أَخَذْنَا بِهِ، وَلَكِنَّهُ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>