للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما جاء في كراهية الحلف بغير الله]

١ - سبق النهي عن الحلف بغير الله من حديث عمر وأما الحلف بالطواغيت فقد أخرجه الإمام مسلم رقم (١٦٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي، وَلَا بِآبَائِكُمْ»

خالف هشام بن حسان في الأشهر عنه (١) جمهور الرواة في اختصاره للمتن فغير المتن وإن كان لروايته شواهد من حديث عمر (٢) وأبي هريرة (٣)

وأخرج مسلم رقم (١٦٥٢) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ : «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»


(١) فقد روي عنه كرواية الجماعة عند أحمد. وعند مسلم بالعطف عليه ولم يذكر لفظه.
(٢) أخرجه البخاري (٦١٠٨) ومسلم (١٦٤٦).
(٣) أخرجه البخاري (٤٨٦٠) ومسلم (١٦٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>