• لا يجوز الإضرار في الوصية ولا تنفذ وصية الضرار قال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٢].
قال ابن كثير في «تفسيره»(١/ ٥٦٩): أي لتكون وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه، أو يزيده على ما قدّر الله له من الفريضة، فمن سعى في ذلك، كان كمن ضاد الله في حكمته، وقسمته.
وقال ابن عبد البر في «التمهيد»(٩/ ٢١٧): أما قوله ﷿: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾ الآية فمعناه عند جماعة العلماء تبديل ما أوصى به المتوفى إذا كان ذلك مما يجوز إمضاؤه فإن أوصى بما لا يجوز مثل أن يوصي بخمر أو خنزير أو بشيء من المعاصي فهذا يجوز تبديله ولا يجوز إمضاؤه كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث أو لوارث.
وانظر:«تفسير القرطبي»(٢/ ٢٦٩) و «تفسير الطبري»(٦/ ٤٨٥).
أفاده الباحث عبده بن غانم مع شيخنا بتاريخ ٢٧ محرم ١٤٤٣ موافق ٤/ ٩/ ٢٠٢١ م.