للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اشتراط المسجد للجمعة]

اختُلف فيه على قولين:

الأول: اشتراط المسجد، وهو قول المالكية؛ لصلاته الجمعة في المسجد، وعموم: «صَلُّوا كما رأيتموني أصلي» (١)

الثاني: عدم اشتراط المسجد، كما عند الشافعية في «المجموع» (٤/ ٥٠١) والحنابلة كما في «المغني» (٢/ ٢٤٦).

ومن أشهر أدلتهم: تجميع مصعب بن عُمير، وأثر عمر ، فعن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُمْ كَتَبُوا إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ، فَكَتَبَ: جَمِّعُوا حَيْثُمَا كُنْتُمْ (٢).

أفاده الباحث: محمد بن شرموخ مع شيخنا، بتاريخ (١٤٤٣ هـ)، الموافق (٢٠٢٢ م)، وفَرِح شيخنا بأثر عمر، وكلام الشافعية في الرد على مَنْ يَمنع إقامة الجمعة خارج المسجد، وذلك في ظرف كورونا.


(١) «المَعُونة» (ص: ٣٠٠).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» (٥١٧٠): حدثنا عبد الله بن إدريس، عن شُعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>