للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل ما فات المُصلِّي من ركعات يقضيها أو يؤديها؟

وردت أخبار، منها حديث أبي قتادة، وفيه: «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (١).

وكذلك الأَشْهَر والأصح في حديث أبي هريرة : «فاقضوا» تَفرَّد بها سفيان بن عيينة عن الزُّهْري (٢) وقال الإمام مسلم في «التمييز»: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة، ولا أعلم رواها عن الزُّهْري غيره.

ورواها: «فاقضوا» محمد بن سيرين عن أبي هريرة، كما عند مسلم (٦٠٢).

وقال البيهقي في «السُّنن» (٣٦٧٤): والذين قالوا: «فأَتِموا» أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة، فهو أَوْلَى، والله أعلم.

والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث حلمي بن سعد المنوفي، بتاريخ (١٢) محرم (١٤٤٤ هـ) الموافق (١٠/ ٨/ ٢٠٢٢ م) على طريق ابن عيينة: لفظة «وما فاتكم فاقضوا» شاذة، والصواب «وما فاتكم فأَتِموا» كذا رواها الأكثرون.


(١) أخرجه البخاري (٦٣٥)، ومسلم (٦٠٣).
(٢) مخالفًا مَعْمَرًا وابن أبي ذئب وشعيبًا ويونس وإبراهيم بن سعد ويزيد بن الهاد وعقيلًا ومحمد بن أبي حفصة.
وتابع الزُّهْري على لفظ «فأَتِموا» سعد بن إبراهيم، كما عند ابن خزيمة (١٥٠٥) وخالفهما عمر بن أبي سلمة عن أبيه: «فليَقضِ ما فاته» أخرجه أحمد (١٠١٠٣) وعبد الرزاق (٣٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>