هل يجوز للرجل
أن يأخذ من زوجته أكثر مما أصدقها
• قال تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]
قال البخاري رقم (٥٢٧٣) - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ».
لم يختلف على أزهر في الرفع كما عند النسائي (٥٦٢٨) والطبراني في «الكبير» (١١٩٦٩) والدارقطني (٣٦٢٨) والبيهقي (١٤٨٣٨).
خالف عبد الوهاب الثقفي ثلاثة - خالد بن عبد الله وابن طهمان وابن علية - فأرسلوه. وروايتهم أصح وكذا رجح الإرسال الإمام أحمد والدرقطني في «التتبع» (١٧١).
• تنبيه: في رواية خالد الحذاء الأمر بقول الحديقة وتطليقها تطليقة.
وروى هذا الخبر عن عكرمة أربعة:
١ - خالد الحذاء وسبق القول فيه وأن الأصح في روايته الإرسال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute