للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يجوز للرجل

أن يأخذ من زوجته أكثر مما أصدقها

• قال تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]

قال البخاري رقم (٥٢٧٣) - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ».

لم يختلف على أزهر في الرفع كما عند النسائي (٥٦٢٨) والطبراني في «الكبير» (١١٩٦٩) والدارقطني (٣٦٢٨) والبيهقي (١٤٨٣٨).

خالف عبد الوهاب الثقفي ثلاثة - خالد بن عبد الله وابن طهمان وابن علية - فأرسلوه. وروايتهم أصح وكذا رجح الإرسال الإمام أحمد والدرقطني في «التتبع» (١٧١).

• تنبيه: في رواية خالد الحذاء الأمر بقول الحديقة وتطليقها تطليقة.

وروى هذا الخبر عن عكرمة أربعة:

١ - خالد الحذاء وسبق القول فيه وأن الأصح في روايته الإرسال.

<<  <  ج: ص:  >  >>