للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إقرار صاحب الحد أو المُستكرَه على الزنا

• أخرج أحمد (٢٧٢٤٠): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا بِثِيَابِهِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَذَهَبَ.

وَانْتَهَى إِلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا!

فَذَهَبَ الرَّجُلُ فِي طَلَبِهِ، فَانْتَهَى إِلَيْهَا قَوْمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَوَقَفُوا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ: إِنَّ رَجُلًا فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا!

فَذَهَبُوا فِي طَلَبِهِ، فَجَاءُوا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَهَبَ فِي طَلَبِ الرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا.

فَذَهَبُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ، فَقَالَتْ: هُوَ هَذَا!

فَلَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ بِرَجْمِهِ، قَالَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا وَاللهِ هُوَ!

فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكِ» وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا.

فَقِيلَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَلَا تَرْجُمُهُ؟!

فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ، لَقُبِلَ مِنْهُمْ».

خالف الزبيريَّ الفريابيُّ وزاد «ارجموه» كما عند أبي داود (٤٣٧٩).

وتَابَع الزبيريَّ أسباط، كما عند النَّسَائي (٧٢٧٠).

واستنكره الذهبي. وانظر كلام ابن القيم في «الطرق الحُكْمية» على سِماك.

وقال النَّسَائي: أجودها مرسل أبي أُمامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>