للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز حمل الطفل أو الطفلة في الصلاة]

قال الشافعي كما في «السنن المأثورة»، رقم (٢٠): عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ (١)، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ، يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَؤُمُّ النَّاسَ وَأُمَامَةُ ابْنَةُ أَبِي الْعَاصِ، وَهِيَ ابْنَةُ زَيْنَبَ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَاتِقِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا.

وخالف عثمانَ وابنَ عجلان مالكٌ، كما في البخاري (١٠١٦) ومسلم (٥٤٣) وغيرهما، وأبو العميس، كما عند ابن حبان (٢٣٣٩)، وابن جريج، كما عند السراج (١٠١٧)، والزبيديُّ، كما في «مسند الشاميين» (١٨١٦)، فَرَوَوْهُ دون تقييد بالإمامة.

• والخلاصة: أن الأرجح من طريق عامر عدم ذكرها (٢)، فقد رواها بكير


(١) وأخرجه مسلم (٥٤٣)، والنسائي في «الكبرى» (١١٢٩) عن قتيبة، عن ابن عيينة به دون ذكر ابن عجلان.
(٢) وقيدت بطريق عامر؛ لأن المقبري عليه خلاف، والأصح دونها، أخرجه أبو داود (٩٢٠)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٩١٧)، ومسلم دونها، من طريقي الليث وعبد الحميد بن جعفر، كلاهما عن المقبري.

<<  <  ج: ص:  >  >>