للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التضحية بالجَذَع

قال الإمام مالك في «موطئه» رقم (١٣٨٨): عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَّقِي مِنَ الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ الَّتِي لَمْ تُسِنَّ، وَالَّتِي نَقَصَ مِنْ خَلْقِهَا (١). (صحيح)

قال ابن حزم في «المُحَلَّى» (٧/ ٢٤٩): ومن طريق عبد الرزاق، حَدَّثَنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لا تجزيء إلا الثنية فصاعدًا.

بيان: وردت أخبار في التضحية بالجَذَع من الضأن:

١ - ما أخرجه مسلم (١٩٦٣) من طريق أبي الزبير، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» (٢).

٢ - قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٥/ ١٣٤): إن ابن عمر كان يقول في الضحايا والبدن: الثني فما فوقها. ولا يجوز عنده الجَذَع من الضأن (٣)، فما فوقها، ولا غيره. وهذا خلاف الآثار المرفوعة، وخلاف الجمهور الذين هم حجة على مَنْ شذ عنهم، وبالله التوفيق.


(١) قال مالك عقبه: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.
(٢) سبقت دراسة هذا الخبر، والخلاف القائم في الرواية سندًا ومتنًا.
(٣) قال ابن قُدامة في «المغني» (٢/ ٤٥٣): قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: إِنَّمَا أَجْزَأَ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ لِأَنَّهُ يُلَقِّحُ، وَالْمَعْزُ لَا يُلَقِّحُ إِلَّا إذَا كَانَ ثَنِيًّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>