للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكْم بيع الصغير المُميِّز للشيء الكبير

جَوَّزه الجمهور - الحنفية (١) والمالكية (٢) وهو المذهب عند الحنابلة (٣) - مستدلين بما يلي:

١ - بعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] فأَطْلَق الله البيع من غير فصل بين أن يتولاه بالغ أو صبي.

٢ - وبقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦] أي: اختَبِروهم قبل البلوغ بالبيع والشراء (٤)

٣ - وبحديث أُم سلمة في قصة زواج أم سلمة بالنبي ، وفيه: قُلْتُ: يَا عُمَرُ، قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ (٥).

وعِلته ابن عمر بن أبي سلمة، سواء أُثْبِتَ في السند، وهو اختيار الدارقطني في «علله» أو حُذف.


(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ١٩٣): … فأما البلوغ فليس بشرط لصحة الإذن …
(٢) «مواهب الجليل» (٤/ ٢٣٩): … ويجيز بيع الصبي …
(٣) «الإنصاف» (٤/ ٢٦٧): … إلا الصبي المميز والسفيه، فإنه يصح تصرفهما بإذن وليهما في إحدى الروايتين، وهي المذهب وعليه الأصحاب.
(٤) انظر: «تفسير ابن كثير» تفسير الآية.
(٥) ودلّ على أنه صغير قوله له: «يا غلام سَمِّ الله … ». أفاده الباحث أحمد النمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>