للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٤/ ٨١): قال أبي: هذا الحديث مرسل؛ لم يَسمع ثابت من عمر بن أبي سلمة، إنما يَروي عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه.

وقال ابن حجر: ابن عمر بن أبي سلمة مقبول.

وخالفهم الشافعي (١) وهو رواية عن الإمام أحمد (٢)، مستدلين بما يلي:

١ - بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: ٥] وجه الدلالة أن الله تعالى نهى عن أن نعطي السفهاء أموالنا.

٢ - وبقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] ووجه الدلالة أن الله أمر ولي السفيه أن يباشر عمله.

٣ - بحديث «رُفع القلم عن ثلاثة … » منهم الصبي حتى يَحتلم. وهو حسن لشواهده.

الخلاصة: قال شيخنا مع الباحث أحمد بن عيد، بتاريخ (١٦) من المحرم (١٤٤٥ هـ) الموافق (٣/ ٨/ ٢٠٢٣ م): إذا كان الولي موجودًا فالبيع لا قيمة له، الأشياء اليسيرة تمشي على عرف الناس، أما العقار فلا، والمحاكم لا تعتمد هذا ولا التوكيلات للصغير، قال تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦] فكيف لا أدفع له ماله وأخوله في أشياء بملايين؟!


(١) «المجموع» (٩/ ١٥٥ فما بعد): قال: أما الصبي فلا يصح بيعه ولا شراؤه …
(٢) «المغني» (٤/ ١٦٨): والرواية الثانية: لا يصح حتى يَبلغ، وهو قول الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>