للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم بيع الهازل (١)

اختَلف الفقهاء فيه على قولين:

الأول: لا يصح. وبه قال الحنفية (٢) والمالكية (٣) وفي المشهور عند الحنابلة (٤) وفي وجه عند الشافعية.

الثاني: يصح. وهو المذهب عند الشافعية (٥) وفي وجه عند الحنابلة.

تنبيه: محل النزاع هل بيع الهازل عقد كالطلاق يصح وإن كان هازلًا، أو ليس فيه قصد البيع أو إرادته؟ وهو اختيار الجمهور.

الخلاصة: سأل شيخُنا الباحث أحمد بن عيد في عرضه المسألة عن قول الجمهور، فأفاده به. وذلك بتاريخ (١٩) صفر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٤/ ٩/ ٢٠٢٣ م).


(١) مندرجة تحت شروط صحة العاقدين.
(٢) كما في «بدائع الصنائع» (٥/ ١٧٦) … لا يصح بيع الهازل.
(٣) كما في «منح الجليل» (٤/ ٤٣٦): … إنما أردت المزاح، فإن حلف فلا يَلزمه.
(٤) كما في «الإنصاف» (١١/ ١٦): وفي بيع الهازل وجهان: … والمشهور البطلان.
(٥) كما في «المجموع» (٩/ ١٧٣): قال أصحابنا: في بيع الهازل وشرائه وجهان، أصحهما ينعقد كالطلاق وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>