للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا (١)

قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (١٤٢١):

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا (٢)، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا».

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: حسان بن عبد الرحيم، بتاريخ (١٦) رجب (١٤٤٣ هـ) الموافق (١٧/ ٢/ ٢٠٢٢ م) إلى صحته وتوجيهه في أحقية البِكر في الاختيار.


(١) يُلْحَق ب «سلسلة الفوائد» (٤/ ٢٨).
(٢) قال الخَطَّابي في «مَعالِم السُّنن» (٣/ ٢٠٥):
قوله: «الثيب أحق بنفسها من وليها» يَجْمَع نصًّا ودلالة، والعمل واجب بالدلالة وجوبه بالنص.
ودلالته أن غير الثيب- وهي البِكْر- حُكْمها خلاف حُكْم الثيب في كونها أحق بنفسها، وتأولوا استئمار البِكْر على معنى استطابة النفس، دون الوجوب.
قالوا: ومعنى قوله: «أَحَقُّ بنفسها» أي: في اختيار الغير لا في العقد، بدليل أنها لو عَقَدَتْ على نفسها لغير كُفْء رُدَّ النكاح من غير خلاف فيه.
وقد استَدل به أصحاب أبي حنيفة في أن للمرأة أن تَعْقِد على نفسها بغير إذن الولي. إلا أنهم لم يُفَرِّقوا بين البِكْر البالغ والثيب في ذلك، وقد دل الحديث على التفرقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>