وفي رواية سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أبي قتادة - السابقة:«أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةَ الْأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا».
وهذا يَحتمل وجهين:
أ - قضاء الصلاة مرتين:
الأولى: إذا ذَكَرها.
والثانية: في وقتها من الغد.
ويؤيد هذا رواية خالد بن سُمَيْر عن أبي قتادة، أخرجها أبو داود في «سُننه» رقم (٤٣٨): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ