للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي على القبر]

• قال الإمام مسلم رقم (٩٥٦): حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ - أَوْ شَابًّا - فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ ، فَسَأَلَ عَنْهَا - أَوْ عَنْهُ - فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي» قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا - أَوْ أَمْرَهُ - فَقَالَ: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ» فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ ﷿ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ»

وخالف فضيل بن حسين جماعة (١) فلم يذكروا: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ ﷿ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ» وقال آخرون عن ثابت مرسلة (٢).


(١) وهم:
١ - سليمان بن حرب كما في البخاري (٤٥٨) ٢ - مسدد كما عند أبي داود (٣٢٠٣)
٣ - يونس بن محمد كما عند أحمد (٨٦٣٤) ٤ - وعارم في رواية أخرجه البخاري (١٣٣٧) ٥ - أحمد بن عبده أخرجه ابن ماجه (١٥٢٧).
(٢) وهم:
١ - عفان بن مسلم أخرجه أحمد (٩٠٣٧). ٢ - محمد بن عبيد أخرجه الخطيب في «الفصل للوصل المدرج في النقل» (٧٠). ٣ - عارم في رواية أخرجه الخطيب في «الفصل للوصل المدرج في النقل» (٧٠) ٤ - أحمد بن عبده أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧٠١٤).
بينما في مسند أبي يعلي (٦٤٢٩) حماد بن سلمة.
ورواه الطيالسي (٢٥٦٨) بعطف أبي عامر الخزاز على حماد بن زيد وأتى بلفظ أبي عامر وانظره عند أحمد (١٢٥١٧) من حديث أنس .

<<  <  ج: ص:  >  >>