هل تجب نفقة الأولاد على أمهم عند موت الأب أو عَجْزه عن النفقة؟
ذهب الجمهور (١) من الحنفية في «المبسوط» (٥/ ٢٢٣ - ٢٢٨)، والشافعية في «الحاوي الكبير» (١١/ ١٠٨٧) والحنابلة في «المغني» (٨/ ١٦٩) إلى وجوبها.
خلافًا للإمام مالك، كما في «التفريع» (٢/ ٦٣) فقال: إنها لا تجب على الأُم بحال.
• ومن أدلتهم:
أولًا- العمومات، ومنها آية الرضاع في البقرة (٢٣٣)،
فلما أوجب على الأُم ما عَجَز عنه الأب من الرضاع، وجب عليها ما عَجَز عنه من النفقة.
ثانيًا- القياس، فلما تَحَمَّل الولد نفقة أبويه وجب أن يَتحمل الأبوان نفقته.
ثالثًا- أن الأُم أحد الوالدين، فأَشْبَهَتِ الأب.
• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: محمود السجاعي، بتاريخ (٢٩)
(١) تنبيه: يَرى هؤلاء الجمهور كذلك وجوب نفقة الأبناء على جَدهم عند فقد الأب، ولا مال لهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute