للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تغريم شاهد الزور]

• قال عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١٦٣٤٠): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ، فَأَخَذَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَا: إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ، [قَالَ]: يَغْرَمَانِهِ فِي أَمْوَالِهِمَا.

-[أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَعَبْدُ المَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَه عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ، فَقَطَعَهُ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالَا: هَذَا سَرَقَ. فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ كُنْتُمَا تَعَمَّدْتُمَا قَطَعْتُكُمَا. أَوْ أَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الآخَرِ، وَأَغْرَمَهُمَا الدِيَةَ.

- حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ، قَالَ: عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ فِي مِائَةٍ.

- حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلٍ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: الْقَتْلُ.

- حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: شَهِدَ رَجُلَانِ بِسَرِقَةٍ عَلَى رَجُلٍ، فَقَطَعَ عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَدَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْغَدَ بِرَجُلٍ آخَر فَقَالَا: أَخْطَأْنَا بِالأَوَّلِ، هُوَ الآخَرُ. قَالَ: فَأَبْطَلَ عَلِيٌّ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الآخَرِ، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الأَوَّلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>