للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من مات وعليه صوم فماذا يفعل وليه]

• اختلف في هذه المسألة على أقوال (١):

القول الأول: يقضي عنه أولياءه كالدين وأصح دليل عام في ذلك ما أخرجه الإمام البخاري (١٩٥٢) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» وأخرجه مسلم (١١٤٧) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ به.

وتابع عمرو بن الحارث ابن لهيعة أخرجه أحمد (٢٤٤٠١). ويحيى بن أيوب أخرجه ابن خزيمة في «صحيحة» (٢٠٥٢) والبيهقي في «السنن الصغرى» (٣٧٦).


(١) قال ابن قدامة في «المغني» (٤/ ٣٩٨): من مات وعليه صيام من رمضان، لم يخل من حالين:
أحدهما: أن يموت قبل إمكان الصيام، إما لضيق الوقت، أو لعذر من مرض أو سفر، أو عجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم.
الحال الثاني: أن يموت بعد إمكان القضاء، فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين. وهذا قول أكثر أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>