للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالف محمد بن جعفر بن الزبير سالم بن غيلان وعنه حيوة بن شريح واختلف عليه فرواه ابن وهب كرواية الجماعة أخرجه أحمد (٢٤٤٠٢).

وخالفه عبد الله بن واقد الحراني أخرجه إسحاق في «مسنده» (٩٠٠) بلفظ: «من مات وعليه صوم نذر فليصم عنه وليه» فقيده بالنذر.

• والخلاصة: أن تقييد الصوم بالنذر منكر لأن عبد الله بن واقد ضعفه أبو زرعة وقال النسائي: ليس بثقة. وقال البخاري: تركوه منكر الحديث وسكتوا عنه. وقال صالح جزرة: ضعيف مهين. قال ابن أبي عروبة: كان يتكل على حفظه فيغلط. وقال أحمد: ثقة إلا أنه كان يخطئ … إلخ. وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم.

وسالم بن غيلان قال فيه أبو داود والنسائي: لا بأس به. وقال الدارقطني: متروك.

• وكتب شيخنا معي بتاريخ الخميس ١٦/ صفر ١٤٤٣ موافق ٢٤/ ٩/ ٢٠٢١ م: التقييد بالنذر في حديث عائشة مرجوح.

ثم كتب مع الباحث/ أحمد النمر بتاريخ ١٤ ربيع أول ١٤٤٣ موافق ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢١ م: أن لفظة النذر هنا منكرة.

القول الثاني: لا يصام عنه إلا النذر وبه قال أحمد وحمل حديث عائشة على النذر أخرج البخاري رقم (١٩٥٣) من طريق زَائِدَة، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ البَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».

<<  <  ج: ص:  >  >>