للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كراهة بيع فضل الماء]

• ورد فيه عن جماعة من الصحابة صح منها عن جابر وإياس بن عبدٍ :

• أما حديث جابر فأخرجه الإمام مسلم رقم (١٥٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ»

وخالف ابن جريج اثنان زهير بن معاوية وهشام بن سعد وكلاهما عند مسلم فلم يذكرا بيع الماء بل ذكرا: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا»

وتابعهما على هذا اللفظ متابعة قاصرة عن جابر بن عبد الله ثلاثة: عطاء بن أبي رباح كما في البخاري (٢٣٤٠) ومسلم (١٥٣٦) وسعيد بن ميناء وطلحة بن نافع أبي سفيان كلاهما عند مسلم.

• الخلاصة: قال شيخنا مع الباحث أبي سهل مصطفى الربعي بتاريخ الخميس ١٩/ من ذي الحجة ١٤٤٢ موافق ٢٩/ ٧/ ٢٠٢١ م: في هذا الحديث لفظتان صحيحتان:

١ - نهى عن بيع الماء من طريق ابن جريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>