للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - نهى عن بيع ضراب الجمل وبيع الماء من طريق ابن جريج كذلك وهما عند مسلم.

• وأما حديث إياس بن عبدٍ فأخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٣٤٧٨) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ Object نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ» وتابع داود ابن جريج وابن عيينة.

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ أبي سهل مصطفى الربعي بتاريخ الخميس ١٩/ من ذي الحجة ١٤٤٢ موافق ٢٩/ ٧/ ٢٠٢١ م: سنده صحيح. وقال ابن حزم في «المحلى» (٢/ ١٣٥): بعد نقله عن أربعة من الصحابة Object: فهو نقل تواترَ لا تحلُّ مخالفته.

• فائدة: قال الترمذي: وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ؛ أَنَّهُمْ كَرِهُوا بَيْعَ المَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسحَاقَ.

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي بَيْعِ المَاءِ، مِنْهُمْ الحَسَنُ البَصْرِيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>