للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الصلاة في الثوب الواحد]

قال ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» رقم (٣٢٢٤): حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ا قَالَ: لَا تُصَلِّيَنَّ فِي ثَوْبٍ، وَإِنْ كَانَ أَوْسَعَ مَا (١) بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ (٢).

وفي زوائد عبد الله على «المسند»، رقم (٢١٢٧٦): حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: وحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ الثَّقَفِيُّ، فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيُّ، وَقَالَ وَهْبٌ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: «الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ سُنَّةٌ، كُنَّا نَفْعَلُهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ، وَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا».

فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ إِذْ كَانَ فِي الثِّيَابِ قِلَّةٌ، فَأَمَّا إِذْ وَسَّعَ اللَّهُ،


(١) وفي ط (مما).
(٢) إسناده ضعيف: لجهالة أبي زيد عند البخاري وأبي زُرْعَة، ونَقَل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك، ولم يُدرِك ابن مسعود. قاله أبو حاتم. وأبو فَزَارَة هو الكوفي، ثقة.
وفي «طرح التثريب في شرح التقريب» (٢/ ٢٣٧): وَهَذَا إسْنَادٌ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَذَكَرَ ابْنُ بَطَّالٍ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>