للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَالصَّلَاةُ فِي الثَّوْبَيْنِ أَزْكَى» (١).

قال ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» رقم (٣٢٠٧): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: اخْتَلَفَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ أُبَيٌّ: ثَوْبٌ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ثَوْبَانِ.

فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا عُمَرُ فَلَامَهُمَا، وَقَالَ: إِنَّهُ لَيَسُوءُنِي أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ، فَعَنْ أَيِّ فُتْيَاكُمَا يَصْدُر النَّاسُ؟! أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ، فَلَمْ يَأْلُ (٢)، وَالْقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيٌّ (٣).

• أقوال العلماء:

قال النووي: فيه جواز الصلاة في ثوب واحد، ولا خلاف في هذا إلا ما حُكِيَ عن ابن مسعود ا فيه، ولا أعلم صحته. وأَجْمَعُوا أن الصلاة في ثوبين أفضل (٤).


(١) رجاله ثقات، ورواية خالد الواسطي عن الجُرَيْري في البخاري (٥٩٧٦) ومسلم (١٨٥٣، ٢٣٤٠).
وقال ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٤٠٥): ولم يتحرر لي أمره إلى الآن، هل سَمِع منه قبل الاختلاط أو بعده.
ورواه الحسن عن ابن مسعود ا.
وقال العراقي في «طرح التثريب في شرح التقريب» (٢/ ٢٣٧): وَهُوَ مُنْقَطِعٌ؛ فَإِنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ.
(٢) أي: لم يُقَصِّر. «فتح الباري» (١/ ٤٧٥) لابن حجر.
(٣) إسناده صحيح.
(٤) «شرح النووي على مسلم» (١٣/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>