• الخبر الثاني: حديث ابن عباس والأصح فيه الوقف كما عند مالك في «موطئه»(١/ ٣٩٥) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ؟ فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ، وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ. وإسناده صحيح (١).
وثمة فتاوى للصحابة ﵃ في التفريق.
وسبق الكلام عن القبلة للصائم من فعله ﷺ وأنه صحيح.
وانظر كذلك أثر القبلة على الوضوء فيما سبق.
• تنبيه: عمار بن أبي عمار لا يتحمل هذا ولفظ مؤمل عند أحمد فيه إدراج.
الاختلافات الطويلة على عبد الرزاق مقلقة وليس بالثقة الذي يعتمد عليه.