للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإعلال لِما ورد بالفعل والأمر، ولفظ الأمر مُعَل

(مثال الأول): في باب الطهارة حديث عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ بِصَبِيٍّ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ» (١).

رواه جمهور الرواة - مالك، والثوري، ووكيع، ويحيى بن سعيد، وابن المبارك، وابن نُمير، وجَرير، وعيسى بن يونس، ومحمد بن فُضيل … وغيرهم - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ، به.

وخالفهم أبو معاوية، فأتى بصيغة الأمر، فقال كما في «مسند إسحاق» (٥٨٣): حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ، فَيَدْعُوَ لَهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «صُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبًّا».

(المثال الثاني): في باب سجود السهو، حديث الْمغيرة بن شعبةَ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُد سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» (٢) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ فِي كِتَابِي عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ.


(١) أخرجه البخاري (٢٢٢، ٥٨٣) ومسلم (٢٨٦).
(٢) رواه جابر الجُعفي: حدثنا المغيرة بن شُبيل الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شُعبة. واختُلف عليه، فرواه عنه:
١ - سفيان الثوري، أخرجه أحمد (١٨٢٢٣)، وأبو داود (١٠٣٦).
٢ - إسرائيل، أخرجه أحمد (١٨٢٢٢) بلفظ: «قبل أن يَستتم». =

<<  <  ج: ص:  >  >>