للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حُكْم القَزَع

سَبَق في «سلسلة الفوائد» (٤/ ٣٧٥) حديث ابن عمر المتفق عليه، في النهي عن القَزَع.

ثم أضاف الباحث إسماعيل بن حامد ما أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٤١٩٥): حَدَّثَنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا عبدُ الرَّزاق، أخبرنا معمرٌ، عن أيوبَ، عن نافعٍ عن ابنِ عمر، أنَّ النبيَّ رأى صبيًّا قد حُلِقَ بعضُ شعره، وتُرِكَ بعضُه، فنهاهم عن ذلك، وقال: «احلِقُوا كلَّه أو اترُكوا كُلَّهُ».

خالف أيوبَ في اللفظ عمرُ بن نافع، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: «يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ، وَيُتْرَكُ بَعْضٌ» أخرجه البخاري (٥٩٢٠)، ومسلم (٢١٢٠).

وتابع نافعًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنِ القَزَعِ. أخرجه البخاري (٥٩٢١).

والخلاصة: أن روايتي ابن دينار وعمر بن نافع عن أبيه أرجح، ورواية أيوب عن نافع رُويت بالمعنى مع ذكر سبب الورود.

وقال النووي في «شرحه على مسلم» (١٤/ ١٠١):

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الْقَزَعِ إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِمُدَاوَاةٍ وَنَحْوِهَا، وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ. وَكَرِهَهُ مَالِكٌ فِي الْجَارِيَةِ وَالْغُلَامِ مُطْلَقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>