قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٢٤٢٠): حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:«مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ».
وتابع أبا سعيد ابنُ وهب، كما عند الحاكم في «مستدركه»(٨١١٨) ولفظه: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ».
وتابع سليمانَ بن بلال عبدُ العزيز الدراوردي من رواية عبد الله بن محمد (١)، كما عند أبي داود (٣٨٩٢) والنسائي (٧١٠٢) بلفظ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ» فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا شَأْنُ البَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا، وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ العَمَلُ.
وخالفهما محمدُ بن إسحاق فجعل العقوبة اللعن، أخرجه الترمذي (١٤١٥).
قال البخاري كما في «العلل الكبير»(ص: ٢٣٦): وَلَا أَقُولُ بِحَدِيثِ عَمْرِو
(١) وتابع عبدَ الله بن محمد قتيبةُ بن سعيد، أخرجه النسائي (٧١٠٢).