للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الجهالة في الهدية]

• - ذهب جمهور العلماء - الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) وابن حزم (٤) - إلى أن الهبة المجهولة لا تصح من الواهب؛ للجهالة والغَرَر.

- وخالفهم المالكية وابن تيمية فقالوا بصحة هبة المجهول. واستدلوا بأخبار فيها نظر، منها: «لا أوثر بنصيبي منك أحدًا» وصنيع الأشعريين إذا أرملوا.

قال ابن رشد في «بداية المجتهد» (٤/ ١١٤): لا خلاف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجود، وبالجملة كل ما لا يصح بيعه في الشرع من جهة الغرر.


(١) «المبسوط» (١٢/ ٧٤): لم يجز لجهالة الموهوب.
(٢) «روضة الطالبين» (٥/ ٣٧٣): لا تصح هبة المجهول ولا الآبِق والضال.
(٣) «المغني» (٨/ ٢٤٩): قال أحمد في روايتَي أبي داود وحرب: لا تصح هبة المجهول.
(٤) «المُحَلَّى» (١٦٢٦): لا تَجوز هبة إلا في موجود معلوم معروف القدر، والصفات والقيمة، وإلا فهي باطل مردودة، وكذلك ما لم يُخْلَق بعد كَمَنْ وهب ما تلد أَمَته.

<<  <  ج: ص:  >  >>