للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اجتهاد ابن عمر في نَضْح العينين في غسل الجنابة

• سُئل نافع عن اغتسال عبد الله بن عمر من الجنابة، فقال: «كان يُفْرِغ على يديه فيغسلهما، ثم يَغرف بيده اليمنى فيصب على فرجه فيغسله بيده الشمال، فإذا فرغ من غَسل فرجه غَسَل الشمال، ثم مضمض واستنثر ونَضَح في عينيه، ثم بدأ بوجهه فغَسَله، ثم برأسه، ثم بيده اليمنى، ثم بالشمال، ثم غَرَف بيديه كلتيهما على سائر جسده بعد فغَسَله» (١).

• وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: «كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ نَضَحَ الْمَاءَ فِي عَيْنَيْهِ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ» (٢).

• قال نافع عقب الأثر: «ولم يكن عبد الله بن عمر ينضح في عينيه الماء إلا في غُسل الجنابة، فأما الوضوء للصلاة فلا».

• وقَالَ عَبْدُ اللهِ - هو ابن عمر العُمَري -: «وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا نَضَحَ الْمَاءَ فِي عَيْنَيْهِ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ».


(١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «مُصنَّفه» (٩٩٠) عن ابن جُريج، أخبرني نافع، به.
(٢) صحيح بما قبله: أخرجه عبد الرزاق في «مُصنَّفه» (٩٩١) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>