للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيع العربون (١)

• صورته: أن يعطي شيئاً على أنه إن كره البيع أو الإجارة لم يعد إليه.

• وقال ابن رشد في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (٣/ ١٨١): وَصُورَتُهُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ شَيْئًا فَيَدْفَعُ إِلَى الْمُبْتَاعِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ الْمَبِيعِ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ نَفَذَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا كَانَ ذَلِكَ الْمَدْفُوعُ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَنْفَذْ تَرَكَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ الْجُزْءَ مِنَ الثَّمَنِ عِنْدَ الْبَائِعِ وَلَمْ يُطَالِبْهُ بِهِ.

• أدلته: ورد حديثان ضعيفان في بيع العربون:

أحدهما بالحل عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ (٢). وورد عن عمر وصح عن ابنه بلفظ: «نتبايع بالثياب» والدلالة منه غير واضحة.

• قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٢٣٦٦٢) - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ؛ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ اشْتَرَى دَار السَّجْنِ


(١) العربون فيه ست لغات: عُربون وعَربون وعُربان، وبالهمزة موضع العين في الثلاثة. كما في «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» (٥/ ٣٥٦).
(٢) مرسل صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٢٣٦٥٦) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ به.
وأخرجه أيضًا رقم (٢٣٦٦١) - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>