للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأة تُسْلِم بعد زوجها

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٢٠٥٩): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ، ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا أَسْلَمَتْ مَعِي، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ .

تابع وكيعًا عبد الرزاق في «مصنفه» (١٢٦٤٥)، والزبيري وأسود بن عامر كما عند أحمد (٢٩٧٣).

وتابع إسرائيلَ حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ، أخرجه ابن ماجه (٢٠٠٨)

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث أبي حمزة السويسي، بتاريخ (٢٢) جمادى الآخرة (١٤٤٤ هـ) الموافق (١٥/ ١/ ٢٠٢٣ م) إلى ضعفه لاضطراب سِمَاك في عكرمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>