[الخروج من الصلاة قبل تمامها]
قال الإمام أحمد في «مسنده»، رقم (٩٩٣٧): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا إِغْرَارَ فِي صَلَاةٍ، وَلَا تَسْلِيمٍ».
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ، عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا إِغْرَارَ فِي الصَّلَاةِ»، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ: «لَا غِرَارَ فِي الصَّلَاةِ» قَالَ أَبِي: وَمَعْنَى غِرَارٍ، يَقُولُ: لَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ عَلَى الْيَقِينِ وَالْكَمَالِ.
خالف ابنَ مهدي معاويةُ ابنُ هشام، فقال أداة التحمل بين أبي حازم وأبي هريرة أراه على الشك، أخرجه أبو داود في «سننه»، رقم (٦٢٠٦) وأبو يعلى (٩٢٩).
وخالف سفيانَ ابنُ فضيل فوقَفَهُ، ذكره أبو داود (٩٢٩).
• والخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث، أبي عمار عبد المقصود الكردي بتاريخ (١٥) من ذي القعدة (١٤٤٣ هـ)، موافق (١٥/ ٦/ ٢٠٢٢ م):
١ - هناك من وقفه -ابن فضيل-.
٢ - سفيان اختلف عليه، وإن الأظهر عن سفيان الرفع، لكن رواية معاوية
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute