للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مفاريد أبي هريرة -

١ - في باب الوضوء ما أخرجه ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه»، رقم (٦٤٣): حَدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنَ اللَّبَنِ. (وإسناده صحيح).

٢ - في باب المسح على الخُفين، ما أخرجه مسلم في «التمييز»، رقم (٨٩): حدثنا محمد بن المُثَنَّى، ثنا محمد، ثنا شُعبة، عن يزيد بن زاذان قال: سمعت أبا زُرْعة قال: سألت أبا هريرة عن المسح على الخُفين، قال: فدخل أبو هريرة دار مَرْوان بن الحَكَم، فبال ثم دعا بماء، فتَوَضَّأ وخَلَع خُفيه، وقال: ما أَمَرَنا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم.

فقد صح برواية أبي زُرْعَة وأبي رَزِين، عن أبي هريرة إنكاره المسح على الخُفين، ولو كان قد حَفِظ المسح عن النبي ، كان أَجْدَرَ الناس وأَوْلَاهم للزومه والتدين به، فلما أَنْكَره الذي في الخبر من قوله: «ما أَمَرَنَا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم».

والقول الآخر: «ما أبالى على ظهر حمار مسحت، أو على خفي»، بان ذلك أنه غير حافظ المسح عن رسول الله ، وأن من أسند ذلك عنه، عن النبي واهي الرواية، أخطأ فيه إما سهوًا، أو تعمدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>