١ - في باب الوضوء ما أخرجه ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه»، رقم (٦٤٣): حَدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنَ اللَّبَنِ. (وإسناده صحيح).
٢ - في باب المسح على الخُفين، ما أخرجه مسلم في «التمييز»، رقم (٨٩): حدثنا محمد بن المُثَنَّى، ثنا محمد، ثنا شُعبة، عن يزيد بن زاذان قال: سمعت أبا زُرْعة قال: سألت أبا هريرة عن المسح على الخُفين، قال: فدخل أبو هريرة دار مَرْوان بن الحَكَم، فبال ثم دعا بماء، فتَوَضَّأ وخَلَع خُفيه، وقال: ما أَمَرَنا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم.
فقد صح برواية أبي زُرْعَة وأبي رَزِين، عن أبي هريرة إنكاره المسح على الخُفين، ولو كان قد حَفِظ المسح عن النبي ﷺ، كان أَجْدَرَ الناس وأَوْلَاهم للزومه والتدين به، فلما أَنْكَره الذي في الخبر من قوله:«ما أَمَرَنَا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم».
والقول الآخر:«ما أبالى على ظهر حمار مسحت، أو على خفي»، بان ذلك أنه غير حافظ المسح عن رسول الله ﷺ، وأن من أسند ذلك عنه، عن النبي ﷺ واهي الرواية، أخطأ فيه إما سهوًا، أو تعمدًا.