١ - ثبت الاستنجاء من فعله ﷺ، أخرجه البخاري (٢١٧) ومسلم (٢٧١) من طريق روح بن القاسم، ومسلم كذلك من طريق خالد الحذاء، رقم (٢٧٠)، كلاهما عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس ﵁ ..... ولفظ روح:«أتيته بماء فيغسل به». ولفظ: خالد: فخرج علينا وقد استنجى بالماء.
وتابعهما شعبة وعنه جماعة منهم:
١ - محمد بن جعفر في البخاري (١٥٢)، ومسلم (٢٧١)، بلفظ:« … يستنجي بالماء».
٢ - سليمان بن حرب مختصرا، أخرجه البخاري (١٥١)،
٣ - هشام بن عبد الملك، أخرجه البخاري (١٥٠). وفيه:« .... يعني يستنجي به»، انتقد الإسماعيلي هذه الجملة قائلا: إنها من قول أبي الوليد. ورد عليه الحافظ بأن غندر أثبتها عن شعبة، وتابع متابعة قاصرة روح وخالد الحذاء كما سبق.
وقال الإمام أحمد في «مسائل حرب»(١١٥): لم يصح في الاستنجاء بالماء عن النبي ﷺ حديث.