للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحة الاستنجاء بالماء من فِعْله -

١ - ثبت الاستنجاء من فعله ، أخرجه البخاري (٢١٧) ومسلم (٢٧١) من طريق روح بن القاسم، ومسلم كذلك من طريق خالد الحذاء، رقم (٢٧٠)، كلاهما عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس ..... ولفظ روح: «أتيته بماء فيغسل به». ولفظ: خالد: فخرج علينا وقد استنجى بالماء.

وتابعهما شعبة وعنه جماعة منهم:

١ - محمد بن جعفر في البخاري (١٥٢)، ومسلم (٢٧١)، بلفظ: « … يستنجي بالماء».

٢ - سليمان بن حرب مختصرا، أخرجه البخاري (١٥١)،

٣ - هشام بن عبد الملك، أخرجه البخاري (١٥٠). وفيه: « .... يعني يستنجي به»، انتقد الإسماعيلي هذه الجملة قائلا: إنها من قول أبي الوليد. ورد عليه الحافظ بأن غندر أثبتها عن شعبة، وتابع متابعة قاصرة روح وخالد الحذاء كما سبق.

وقال الإمام أحمد في «مسائل حرب» (١١٥): لم يصح في الاستنجاء بالماء عن النبي حديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>