للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل زكاة الفطر نسخت بزكاة الفرض]

• أخرج البخاري (١٤٦٣) ومسلم (٩٨٢) من طريق سليمان بن يسار (١). والبخاري رقم (١٤٦٤) ومسلم (٩٨٢) من طريق خثيم بن عراك (٢) كلاهما عن عراك بن مالك عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ».

وخالفهما ثلاثة فزادوا: «إلا صدقة الفطر».


(١) رواه عنه اثنان:
١ - عبد الله بن دينار كما في البخاري ومسلم.
٢ - محكول كما عند مسلم من طريق أيوب بن موسى عنه.
وخالفه إسماعيل ومحمد بن راشد وأسامة بن زيد - وهو ضعيف وزاد لفظة: «ولا وليدة صدقة» - فأسقطوا سليمان بن يسار ولم يسمع مكحول من عراك.
وأيضًا رواه عبيد الله بن عمر عن رجل عن محكول عن عراك به وزاد: «إلا صدقة الفطر» وعلته الرجل المبهم والانقطاع بين مكحول وعراك.
ورواه يحيى بن أبي زكريا بن أبي زائدة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بالزيادة أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٤/ ١٩٧) بسند صحيح وخالفه عبد الوهاب بن عبد المجيد وقال البيهقي هذا هو الأصح وحديثه عن أبي الزناد غير محفوظ.
(٢) وثقه النسائي وقال العقيلي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الأزدي: منكر الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>