للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حكم السترة]

وردت لفظة بالأمر هكذا: «فليصل إلى سترة» من حديث أبي سعيد ، وهي شاذة، فقد أخرجها ابن أبي شيبة في «مصنفه»، رقم (٢٨٩٢): حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَر، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيُصَلِّ إلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا، وَلا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ».

وخالف ابن عجلان الإمامُ مالك، كما في «الموطأ» (٢٧٣)، ومن طريقه مسلم (٢/ ٢١٤) وغيره، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعْ أَحَداً يَمُرُّ بَيَنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ. فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».

وتابع مالكًا الدراورديُّ، كما عند أبي عوانة (١٣٨٩)، والسدي، كما عند ابن المقرئ في «معجمه» (٤٣٠)، وقتيبة بن سعيد، كما عند النسائي (٨٣٥)، وداود بن قيس، كما عند عبد الرزاق (٢٣٢٨).

• والخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث: محمد بن عبد الفتاح، بتاريخ (١٠) جمادى الأولى (١٤٤٤)، موافق (٤/ ١٢/ ٢٠٢٢ م): والصواب لفظ الجماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>