للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ

• قال الإمام مسلم رقم (١١): حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ - أَوْ: دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ -».

تَابَعهما بالزيادة جماعة:

١ - عاصم بن علي، أخرجه البيهقي في «السُّنن الكبير» (٧٩٠٣).

٢ - يحيى بن حسان، أخرجه الدارمي (١٥٧٨).

٣ - سليمان بن داود العَتَكي، كما عند أبي داود (٣٩٢).

٤ - علي بن حُجْر، في رواية ابن خُزيمة (٣٠٦) وعند النَّسَائي (٢٠٩٠) بدونها.

والأكثر والأشهر عن إسماعيل بن جعفر بإثباتها، والذي اختُلف عليه عن إسماعيل هو علي بن حُجْر كما سبق. وقُتيبة بن سعيد بالعطف عند مسلم، وفي «الصحيحين» عنه بدونها.

وخَالَف إسماعيلَ بن جعفرٍ مالكٌ، فلم يَذكرها كما في «الموطأ» رقم (٥٣١) ومن طريقه البخاري (٤٦) ومسلم (١١).

قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٤/ ٣٦٤): الحلف بالمخلوقات كلها في حكم الحلف بالآباء، لا يَجوز شيء من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>