للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكْم الكفن وصفته وعدده

١ - حُكْم الكفن فرض كفاية (١) لحديث ابن عباس في المُحْرِم، وفيه: « … وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» وفي رواية: «ثوبين» وكلاهما متفق عليه.

ولحديث خَبَّاب في قصة كفن مصعب بن عُمير، في غزوة أُحد، وفيه: « … فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلَّا بُرْدَةً، إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ» متفق عليه.


(١) يُستحب أن يكون من رأس مال الميت؛ قياسًا على تكفين مصعب بن عمير في بُردة، ولعلها بُردته.
قال الكاساني في «بدائع الصنائع» (١/ ٣٠٨): وكفنُ الميت في ماله إن كان له مال.
وقال ابن أبي زيد القيرواني في «النوادر» (١/ ٥٦٠): قال مالك: والكفن والحنوط من رأس مال الميت.
وكذا قال الشافعي في «الأُم» (١/ ٣٠٤) وكذا قال ابن قُدامة في «المغني» (٢/ ٣٩٢).
تنبيه: اختُلف في كفن المرأة، هل على زوجها أو من مالها؟ بالثاني قالت الحنابلة «مسائل أحمد» (ص ٢١٧) وثمن الكفن من مالها. ومحمد بن الحسن - كما ذَكَره الكاساني - وابن حزم «المُحَلَّى» (٥/ ١٢٢).
وخالفهم الشافعية كما في «المجموع» (٥/ ١٨٩): إذا ماتت مُزوَّجة، فهل يَلزم كفنها؟ فيه وجهان: أصحهما عند جمهور الأصحاب يجب على زوجها، وبه قال مالك وأبو حنيفة … إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>