قال الكاساني في «بدائع الصنائع» (١/ ٣٠٨): وكفنُ الميت في ماله إن كان له مال. وقال ابن أبي زيد القيرواني في «النوادر» (١/ ٥٦٠): قال مالك: والكفن والحنوط من رأس مال الميت. وكذا قال الشافعي في «الأُم» (١/ ٣٠٤) وكذا قال ابن قُدامة في «المغني» (٢/ ٣٩٢). تنبيه: اختُلف في كفن المرأة، هل على زوجها أو من مالها؟ بالثاني قالت الحنابلة «مسائل أحمد» (ص ٢١٧) وثمن الكفن من مالها. ومحمد بن الحسن - كما ذَكَره الكاساني - وابن حزم «المُحَلَّى» (٥/ ١٢٢). وخالفهم الشافعية كما في «المجموع» (٥/ ١٨٩): إذا ماتت مُزوَّجة، فهل يَلزم كفنها؟ فيه وجهان: أصحهما عند جمهور الأصحاب يجب على زوجها، وبه قال مالك وأبو حنيفة … إلخ.